التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون عائدات التقاعد رقم 118 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 87، ص 4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 87ص 412 كانون الثاني 1925

المادة 9- لا يعطي راتب تقاعد او معزولية لغير الأشخاص المبينين في المادة الرابعة والثامنة من هذا القانون غير أنه يجوز تخصيص رواتب من ترتيب الخدمات الوطنية بموجب قانون خاص الى الذين سبقت لهم الخدمات الحسنة ولما كانت مطالعة فخامته منطبقة على حقيقة الحال وموافقة للمصلحة العامة ومصلحة الموظفين تقرر تأييدها والمصادقة على اللائحة القانونية الموضوعة بهذا الشأن والمرتبطة الى هذا القرار ورفعها للاعتاب السنية حتى اذا اقترنت بالتصديق السامي وضعت موضع الانفاذ والتطبيق

الإحالة

المادة 9 من قانون عائدات التقاعد رقم 118 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 87، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية