التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون عائدات التقاعد رقم 118 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 87، ص 4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 87ص 412 كانون الثاني 1925

المادة 2- يعطى لمن يترك الخدمة من غير أبناء المنطقة تعويضات تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة قضاها في خدمة هذه البلاد أي بنسبة (1 - 13) من مجموع الرواتب التي يستوفيها في كل سنة بشرط أن لا يكون قد ارتكب جرماً ما مانعاً لأستخدامه.

الإحالة

المادة 2 من قانون عائدات التقاعد رقم 118 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 87، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية