نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون عائدات التقاعد رقم 118 لسنة 1925
- الجريدة الرسمية
- العدد 87، ص 4
- نُشر
- 12 كانون الثاني 1925
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون عائدات التقاعد غير ساري
رقم 118 لسنة 1925 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 87، ص 4، نُشر في 12 كانون الثاني 1925
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1925 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يعطى لمن يترك الخدمة من غير أبناء المنطقة تعويضات تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة قضاها في خدمة هذه البلاد أي بنسبة (1 - 13) من مجموع الرواتب التي يستوفيها في كل سنة بشرط أن لا يكون قد ارتكب جرماً ما مانعاً لأستخدامه.
المادة 3
المادة 4
المادة 5
الذين سبق لهم اخذ العائدات التقاعدية من ابناء هذه البلاد تسترد منهم هذه العائدات باقتطاعها مقسطة من رواتبهم الشهرية بنسبة عشرة في الماية من أصل الراتب الشهري عدا العائدات القانونية الواجب حسمها في كل شهر
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- الذين يستخدمون في وظائف الحكومة في منطقة الشرق العربي مدة تعادل المدة المعينة لنوال راتب التقاعد والمعزولية ولم يكونوا قد أخذوا شيئاً من عائداتهم طول هذه المدة او يردون بموجب المادة السادسة عائداتهم التي كانوا استردوها يمنحون …
المادة 9
المادة 9- لا يعطي راتب تقاعد او معزولية لغير الأشخاص المبينين في المادة الرابعة والثامنة من هذا القانون غير أنه يجوز تخصيص رواتب من ترتيب الخدمات الوطنية بموجب قانون خاص الى الذين سبقت لهم الخدمات الحسنة ولما كانت مطالعة فخامته منطبقة على …
اسأل مساعدك عن قانون عائدات التقاعد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.