التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 541
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 54124 أيار 1963

يعاقب على اية مخالفة لاحكام هذا القانون او اية انظمة صادرة بمقتضاه بالعقوبات التي تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك. ويجوز ان ينص في تلك الانظمة على تخويل الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك صلاحية تسوية المخالفات التي لم تكتسب اجراءاتها الدرجة القطعية ، وصرف المكافآت لمكتشفي المخالفات او من يساعدونهم في ذلك.

الإحالة

المادة 5 من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 541)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية