التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1589، ص 3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1589ص 31 كانون الثاني 1962

أ- تعتبر هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية. ب- تخضع هذه المحكمة وموظفوها لاشراف وزارة العدلية وفيما عدا ما نص عليه صراحة في هذا القانون تسري عليها وعلى جهازها جميع القوانين سواء كانت اساسية أم اصولية والانظمة والتعليمات التي تنطبق على محاكم الصلح وموظفي العدلية اطلاقاً. ج- يجوز لوزير العدلية أن ينتدب من وقت لآخر قاضي محكمة امانة العاصمة او المدعي العام لدى محكمة امانة العاصمة ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام او أي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام لدى محكمة امانة العاصمة. د- للمدعي العام لدى محكمة امانة العاصمة عند الضرورة التي يراها قاضي محكمة الامانة حق ممارسة وظيفة قاض في هذه المحكمة شريطة ان لا يتولى القضاء في قضية مارس فيها وظيفة المدعي العام. هـ- يجوز للقاضي الاول في محكمة الامانة ان ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم بوظيفة المدعي العام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) حال غيابه.

الإحالة

المادة 4 من قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية