التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1589، ص 3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1589ص 31 كانون الثاني 1962

1- يكون لمحكمة امانة العاصمة صلاحية النظر والبت في الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضمن منطقة الامانة خلافاً لاحكام القوانين والمواد الآتية مع تعديلاتها والانظمة التي صدرت او تصدر بمقتضاها وما يطرأ على هذه القوانين والانظمة من تبديل او تعديل. أ- قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. ب- قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966. ج- قانون السير رقم (14) لسنة 1984. د- قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953. هـ - قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم ( 20 ) لسنة 1985. و- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977. ز- قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972. ح- المخالفات المنصوص عليها في الفصول الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من قانون الصحة العامة رقم ( 21) لسنة 1971 المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا والباعة المتجولين. ط- المخالفات المنصوص عليها في الفصلين الاول والثاني من الباب العاشر وفي الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 المتعلقة بمكافحة امراض الحيوانات وذبحها وسلخها والحجر البيطري. 2- وتحكم هذه المحكمة بالاضافة الى العقوبات التي تفرضها بازالة اسباب المخالفات وبالتعويض الناشيء عن الضرر الذي يلحق الامانة من جراء تلك المخالفات ولها ان تحكم ايضاً بهدم الأبنية المخالفة للرخصة والابنية التي انشئت دون رخصة.

الإحالة

المادة 6 من قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية