التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1589، ص 3
نُشر
1 كانون الثاني 1962
المواد
14
آخر تعديل
1988
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون محكمة امانة العاصمة ساري

رقم 39 لسنة 1961 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 3، نُشر في 1 كانون الثاني 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1961197019801990200020102020اليوم
1988
1988بعد 27 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون محكمة امانة العاصمة رقم 32 لسنة 1988 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1988 قانون معدل لقانون محكمة امانة العاصمة رقم 32 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 قانون معدل لقانون محكمة امانة العاصمة رقم 18 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 قانون معدل لقانون محكمة امانة العاصمة رقم 12 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون محكمة امانه العاصمة رقم 32 لسنة 1955غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

اذا اسندت الى شخص تهمة تزوير رخصة صدرت بمقتضى قانون النقل على الطرق وكان يقيم في منطقة امانة العاصمة وضبطت منه الرخصة ضمن حدود هذه المنطقة فان هذا الفعل يشكل جريمة جنحوية يعاقب فاعلها بمقتضى المادة (185) من قانون النقل على الطرق ويدخل النظر والبت ب رقم 33 لسنة 19661966
1- أن مرجع النظر في دعوى التعدي على الارتدادات والتهوئة هو لمحكمة أمانة العاصمة عملا بالمادة (38) من قانون تنظيم المدن ، والمادة (6/3) من قانون محكمة أمانة العاصمة . 2- الدفع بعدم الاختصاص يمكن النظر فيه في أيه مرحلة من مراحل الدعوى . رقم 139 لسنة 19721972
قرار لتفسير فيما إذا كانت الفقرة (ج) من المادة (6) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 تسري على أمانة عمان الكبرى على الرغم من عدم صدور النظام الخاص بتشكيل محكمة الأمانة أم أنّ قانون محكمة أمانة العاصمة رقم (39) لسنة 1961 هو القانون الواجب التطبيق على الأمانة .1961
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة امانة العاصمة لسنة 1961 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يحدث في العاصمة محكمة تدعى محكمة امانة العاصمة.

المادة 3

أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او أكثر حسبما تقتضيه الحال بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها امانة العاصمة بموافقة وزير العدلية. ب- يعين لدى محكمة امانة العاصمة بالطريقة التي يعين فيها …

المادة 4

أ- تعتبر هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية. ب- تخضع هذه المحكمة وموظفوها لاشراف وزارة العدلية وفيما عدا ما نص عليه صراحة في هذا القانون تسري عليها وعلى جهازها جميع القوانين سواء كانت اساسية أم اصولية والانظمة والتعليمات التي تنطبق …

المادة 5

أ- تلتزم امانة العاصمة نفقات انشاء هذه المحكمة وصيانتها ورواتب موظفيها وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات. ب- تلتزم امانة العاصمة حسم عائدات التقاعد من رواتب القضاة والمدعي العام وسائر موظفي محكمة امانة العاصمة التابعين للتقاعد …

المادة 6

1- يكون لمحكمة امانة العاصمة صلاحية النظر والبت في الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضمن منطقة الامانة خلافاً لاحكام القوانين والمواد الآتية مع تعديلاتها والانظمة التي صدرت او تصدر بمقتضاها وما يطرأ على هذه القوانين والانظمة من تبديل او …

المادة 7

بدون اجحاف بحق المحكمة في تنفيذ قراراتها وفق ما جاء في قانون محاكم الصلح المعمول به يتولى مدعي عام هذه المحكمة تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة امانة العاصمة بما في ذلك قرارات الهدم والالزامات المدنية وأية احكام صدرت او تصدر عن المجالس …

المادة 8

تعتبر محكمة امانة العاصمة محكمة صلح من جميع الوجوه وتسيرالاجراءات فيها بداية واستئنافاً وفق الأصول المبينة بقانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 9

أ- تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة الى صندوق أمانة العاصمة وعند عدم دفعها يجري تبديلها بالحبس. ب- لقاضي محكمة الأمانة بناء على طلب المحكوم عليه تبديل عقوبة الحبس التي حكم بها والتي لا تتجاوز مدتها الشهر الواحد الى غرامة …

المادة 10

يقوم بتبليغات هذه المحكمة محضرو محكمة امانة العاصمة ورجال الشرطة.

المادة 11

أ- ترسل هذه المحكمة جدولاً بالاحكام التي تصدرها في كل خمسة عشر يوماً من كل شهر الى النائب العام. ب- ترسل القضايا المفصولة لدى هذه المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها الى مدعي عام الأمانة لتدقيقها.

المادة 12

لا يؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم للنظر والبت في القضايا القائمة امامها بصورة صحيحة ، اما الأحكام التي تصدر في هذه القضايا والاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع الى مدعي عام امانة العاصمة للتنفيذ.

المادة 13

يلغى قانون محكمة امانة العاصمة رقم (32) لسنة 1955 وتعديلاته على أن لا يؤثر ذلك في صحة الأحكام او صحة القضايا التي صدرت او اقيمت بموجبه.

المادة 14

رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون محكمة امانة العاصمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية