نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1589، ص 3
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1962
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1988
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 3)
حياة القانون
قانون محكمة امانة العاصمة ساري
رقم 39 لسنة 1961 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 3، نُشر في 1 كانون الثاني 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون محكمة امانة العاصمة رقم 32 لسنة 1988 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1988 قانون معدل لقانون محكمة امانة العاصمة رقم 32 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 قانون معدل لقانون محكمة امانة العاصمة رقم 18 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 قانون معدل لقانون محكمة امانة العاصمة رقم 12 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او أكثر حسبما تقتضيه الحال بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها امانة العاصمة بموافقة وزير العدلية. ب- يعين لدى محكمة امانة العاصمة بالطريقة التي يعين فيها …
المادة 4
أ- تعتبر هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية. ب- تخضع هذه المحكمة وموظفوها لاشراف وزارة العدلية وفيما عدا ما نص عليه صراحة في هذا القانون تسري عليها وعلى جهازها جميع القوانين سواء كانت اساسية أم اصولية والانظمة والتعليمات التي تنطبق …
المادة 5
أ- تلتزم امانة العاصمة نفقات انشاء هذه المحكمة وصيانتها ورواتب موظفيها وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات. ب- تلتزم امانة العاصمة حسم عائدات التقاعد من رواتب القضاة والمدعي العام وسائر موظفي محكمة امانة العاصمة التابعين للتقاعد …
المادة 6
1- يكون لمحكمة امانة العاصمة صلاحية النظر والبت في الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضمن منطقة الامانة خلافاً لاحكام القوانين والمواد الآتية مع تعديلاتها والانظمة التي صدرت او تصدر بمقتضاها وما يطرأ على هذه القوانين والانظمة من تبديل او …
المادة 7
بدون اجحاف بحق المحكمة في تنفيذ قراراتها وفق ما جاء في قانون محاكم الصلح المعمول به يتولى مدعي عام هذه المحكمة تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة امانة العاصمة بما في ذلك قرارات الهدم والالزامات المدنية وأية احكام صدرت او تصدر عن المجالس …
المادة 8
المادة 9
أ- تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة الى صندوق أمانة العاصمة وعند عدم دفعها يجري تبديلها بالحبس. ب- لقاضي محكمة الأمانة بناء على طلب المحكوم عليه تبديل عقوبة الحبس التي حكم بها والتي لا تتجاوز مدتها الشهر الواحد الى غرامة …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
لا يؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم للنظر والبت في القضايا القائمة امامها بصورة صحيحة ، اما الأحكام التي تصدر في هذه القضايا والاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع الى مدعي عام امانة العاصمة للتنفيذ.
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون محكمة امانة العاصمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.