التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 36 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1526، ص 1395
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1526ص 139517 كانون الأول 1960

أ- دون اجحاف بما ورد في المادة (49) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على منتجات النفط المستوردة تفرض رسوم مكوس على المنتجات النفطية التي تنتجها مصفاة البترول الاردنية لمنفعة الخزينة والبلديات يحددها مجلس الوزراء ويعدلها من وقت لآخر بناء على تنسيب وزير المالية / الجمارك ووزير الاقتصاد بموجب انظمة توضع لهذا الغرض تنشر في الجريدة الرسمية. ب- يعين الوزير بتعليمات يصدرها السجلات والنماذج اللازمة لهذه لغاية.

الإحالة

المادة 3 من قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 36 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1526، ص 1395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية