التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 36 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1526، ص 1395
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1526ص 139517 كانون الأول 1960

تعفى من هذه الرسوم الكميات التي يشتريها للاستهلاك الخاص بهم الاشخاص والهيئات المعنيون بالمواد (77 و 78 و79) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 او اي نص آخر يحل محلها كما تعفى ايضا الكميات التي تشتريها القوات المسلحة والامن العام لاستهلاكها الخاص.

الإحالة

المادة 4 من قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 36 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1526، ص 1395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية