التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الوظيفة والصلاحية

المادة 12من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 97
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952

المادة 12- تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في يوم معين وتقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمها المدعي خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه المذكرة وذلك في الدعاوى التالية:- 1- اذا كانت قيمة موضوع الدعوى اكثر من خمسين ديناراً. 2- الدعاوى المتعلقة بصحة الوقف والاستحقاق فيه والحكر والارشدية وعزل المتولي وكل ما يتعلق بالوقف. 3- دعاوى النسب والارث والوصية وعزل الوصي والقيم. 4- دعاوى الحجر وفكه. 5- دعاوى الدية. وفي هذه الحالة يجب أن لا تقل الفترة الفاصلة بين الميعادالمضروب لحضور المدعى عليه وتاريخ صدور المذكرة عن عشرين يوماً.

الإحالة

المادة 12 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 97)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية