الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952
المادة 11- 1- ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور و يعد نسخاً منها بعدد نسخ لائحة الدعوى و يبلغ المدعي عليه نسخة منها
مع نسخة من لائحة الدعوى.
2- توقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتختم بختم المحكمة الرسمي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952
الإحالة
المادة 11 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 97)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.