الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952
المادة 121- اذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم اليها من بينات بأن المدعى عليه رغبة منه في تأخير
دعوى الخصم او في اجتناب اجراءات المحكمة او في عرقلة تنفيذ أي قرار يحتمل ان يصدر في حقه: -
1- على وشك براح البلاد الاردنية او انه.
2- قد تصرف بجميع امواله او هربها الى الخارج.
يجوز للمحكمة ان تصدر في حقه مذكرة احضار من اجل جلبه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تكليفه تقديم كفالة على
دفع ما قد يحكم به عليه او على عدم مغادرته البلاد الى ان ينفذ الحكم اذا كان موضوع الدعوى لا يقدر بقيمة كالطاعة
وتسليم الصغير واذا لم يبين سبباً تقتنع به المحكمة او تخلف عن تقديم الكفالة عند تكليفه ان يقدمها يجوز للمحكمة ان
تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.