التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع عشر · في الحجز الاحتياطي

المادة 121من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 97
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952

المادة 121- اذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم اليها من بينات بأن المدعى عليه رغبة منه في تأخير دعوى الخصم او في اجتناب اجراءات المحكمة او في عرقلة تنفيذ أي قرار يحتمل ان يصدر في حقه: - 1- على وشك براح البلاد الاردنية او انه. 2- قد تصرف بجميع امواله او هربها الى الخارج. يجوز للمحكمة ان تصدر في حقه مذكرة احضار من اجل جلبه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تكليفه تقديم كفالة على دفع ما قد يحكم به عليه او على عدم مغادرته البلاد الى ان ينفذ الحكم اذا كان موضوع الدعوى لا يقدر بقيمة كالطاعة وتسليم الصغير واذا لم يبين سبباً تقتنع به المحكمة او تخلف عن تقديم الكفالة عند تكليفه ان يقدمها يجوز للمحكمة ان تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.

الإحالة

المادة 121 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 97)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية