الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952
المادة 141- 1- اذا حصل خلاف بين المحاكم الشرعية على الصلاحية فلكل من الطرفين المتخاصمين ان يطلب الى رئيس محكمة
الاستئناف الشرعية تعيين المرجع.
2- اذا حدث خلاف في الوظيفة بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يحق لأي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس اعلى محكمة نظامية
ان يعين محكمة خاصة لتنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى و يترتب على الرئيس المشار اليه ان يؤلف المحكمة المذكورة
من قاضيين من قضاة المحكمة النظامية المذكورة وقاض من محكمة الاستئناف الشرعية يعينه رئيس محكمة الاستئناف الشرعية
وتنعقد هذه المحكمة برئاسة القاضي الاقدم بين القاضيين النظاميين.