الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952
الفصل الاول
الوظيفة والصلاحية
المادة 2- تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية:
1- الوقف وانشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بإدارته الداخلية وتحويل المسقفات
والمستغلات الوقفية للاجارتين وربطها بالمقاطعة.
2- الدعاوى المتعلقة بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق اسست بعرف خاص اما اذا ادعى أحد الطرفين بملك العقار المتنازع
فيه مع وجود كتاب وقف أو حكم بالوقف وذلك في دعوى الحكر وأمثالها أو أبرز أوراقاً و مستندات تعزز ادعاءه فعلى المحكمة
ان تؤجل السير في الدعوى وتكلفه مراجعة المحكمة ذات الصلاحية خلال مدة معقولة ، فاذا ابرز ما يدل على اقامة الدعوى
لدى تلك المحكمة تقرر المحكمة الشرعية وقف السير في الدعوى التي أمامها الى ان تبت المحكمة المختصة في شأن ملكية
العقار والا سارت في الدعوى واكملتها.
3- مداينات اموال الايتام والأوقاف المربوطة بحجج شرعية.
4- الولاية والوصاية والوراثة.
5- الحجر وفكه واثبات الرشد.
6- نصب القيم والوصي وعزلهما.
7- المفقود
8- المناكحات والمفارقات والمهر والجهاز وما يدفع على حساب المهر والنفقة والنسب والحضانة وكل ما يحدث بين الزوجين
ويكون مصدره عقد الزواج.
9- تحرير التركات الواجب تحريرها والفصل في ادعاء بملكية أعيانها ، والحكم في دعاوىالديون التي عليها ، الا ما كان
منها متعلقاً بمال غير منقول او ناشئاً عن معاملة تجارية وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعين حصص الوارثين الشرعية
والانتقالية.
10- طلبات الدية اذا كان الفريقان مسلمين وكذلك اذا كان أحدهما أو كلاهما غير مسلم ورضيا أن يكون حق القضاء في
ذلك للمحاكم الشرعية على ان لا يؤثر هذا النص على صلاحية المحاكم النظامية في الحكم بالدية عند الطلب من الفرقاء.
11- التخارج من التركة كلها في الاموال المنقولة وغير المنقولة.
12- الوصية والهبة في مرض الموت.
13- الاذن للولي والوصي والمتولي والقيم وتسجيل الوصية وتنظيم الوكالة للدعوى والخصوصات التي من صلاحيتها النظر
فيها.
14- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف المسجلة لدى المحاكم الشرعية اذا كان الواقف غير مسلم واتفق الفرقاء على ذلك
15- كل ما يتعلق بالاحوال الشخصية بين المسلمين.