التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · البينات

المادة 71من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 97
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952

المادة 71-اذا كان الشخص الذي وجهت اليه اليمين بطلب الخصم أو بلا طلب منه يقيم خارج منطقة القاضي الذي يرى الدعوى، فللقاضي أن ينيب في تحليفه قاضي المحل الذي يقيم فيه، وذلك بورقة إنابة يبعث بها اليه متضمنة صورة اليمين واسم الشخص الذي يوكله طالب التحليف وهويته للحضور وقت إداء اليمين في الاحول التي يشترط فيها التحليف بحضور الخصم والقاضي المناب ينظم ورقه ضبط متضمنة إداء اليمين أو النكول أو الامتناع عن الاداء ويرسلها الى القاضي المنيب.

الإحالة

المادة 71 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 97)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية