الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952
المادة 12- تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في يوم معين وتقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمها
المدعي خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه المذكرة وذلك في الدعاوى التالية:-
1- اذا كانت قيمة موضوع الدعوى اكثر من خمسين ديناراً.
2- الدعاوى المتعلقة بصحة الوقف والاستحقاق فيه والحكر والارشدية وعزل المتولي وكل ما يتعلق بالوقف.
3- دعاوى النسب والارث والوصية وعزل الوصي والقيم.
4- دعاوى الحجر وفكه.
5- دعاوى الدية.
وفي هذه الحالة يجب أن لا تقل الفترة الفاصلة بين الميعادالمضروب لحضور المدعى عليه وتاريخ صدور المذكرة عن عشرين
يوماً.