الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952
الفصل التاسع عشر
في الحجز الاحتياطي
المادة 117- 1- يجوز للمدعي سواء قبل اقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء رؤيتها أن يطلب الى المحكمة بالاستناد
الى ما لديه من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة والاموال الموجودة
بحيازة شخص ثالث لنتيجة الدعوى.
2- تقرر المحكمة الحجز بناء على الاستدعاء بطلب الحجز المشفوع بكفالة تضمن ما يلحق بالمحجوز عليه من العطل والضرر
اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في طلبه.
3- عندما يراد ايقاع حجز على مال ما يجب ان يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار
الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين.