التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع عشر · في الحجز الاحتياطي

المادة 118من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 97
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952

المادة 118- تستثنى الاموال التالية من الحجز: 1- الالبسة الضرورية للمدين وعياله والاسرة والفرش الضرورية لهم. 2- بيت السكن الضروري للمدين. 3- اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعياله. 4- الكتب والادوات والالات والاوعية والامتعة اللازمة لمهنة المدين او لحرفته او تجارته. 5- مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعائلته مدة لا تتعدى موسم البيدر ومقدار البذور التي تكفي لبذر الارض التي اعتاد زراعتها اذا كان مزارعاً. 6-الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان مزارعاً. 7- علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر. 8- اللباس الرسمي لمأموري الحكومة. 9- الاثواب والحلل والادوات الكنسية التي تستعمل خلال اقامة الصلاة. 10- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت موجودة او مقطوفة ام لم تكن. 11- الاموال والاشياء الاميرية او المختصة بالبلدية سواء أكانت منقولةام غير منقولة. 12- حق المطالبة بالتعويضات. 13- النفقة. 14- رواتب الموظفين الا اذا كان طلب الحجز من اجل نفقة.

الإحالة

المادة 118 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 97)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية