الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952
المادة 118- تستثنى الاموال التالية من الحجز:
1- الالبسة الضرورية للمدين وعياله والاسرة والفرش الضرورية لهم.
2- بيت السكن الضروري للمدين.
3- اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعياله.
4- الكتب والادوات والالات والاوعية والامتعة اللازمة لمهنة المدين او لحرفته او تجارته.
5- مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعائلته مدة لا تتعدى موسم البيدر ومقدار البذور التي تكفي لبذر الارض التي اعتاد
زراعتها اذا كان مزارعاً.
6-الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان مزارعاً.
7- علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر.
8- اللباس الرسمي لمأموري الحكومة.
9- الاثواب والحلل والادوات الكنسية التي تستعمل خلال اقامة الصلاة.
10- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت موجودة او مقطوفة ام لم تكن.
11- الاموال والاشياء الاميرية او المختصة بالبلدية سواء أكانت منقولةام غير منقولة.
12- حق المطالبة بالتعويضات.
13- النفقة.
14- رواتب الموظفين الا اذا كان طلب الحجز من اجل نفقة.