التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · البيانات الكتابية

المادة 78من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 97
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952

المادة 78-اذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته التوقيع او الختم المنسوبين اليه وأصر هو أو ورثته على السكوت عند السؤال عنهما أو قال الورثة لا نعلم ان كان ختمه وتوقيعه فعلى القاضي أن يقرر اجراء معاملة التطبيق و يطلب الى الفريقين انتخاب خبير او اكثر فإن لم يتفقا تولى بنفسه أمر الانتخاب وأدرج في قراره حالة السند المختلف عليه وأسماء الخبراء وكيفية انتخابهم.

الإحالة

المادة 78 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 97)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية