التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · البيانات الكتابية

المادة 79من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 97
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952

المادة 79-يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت اشرافه أواشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي: - 1 - اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي ستتخذ أساساً ومقياساً للتطبيق عمل باتفاقهما والا فتعتبر الاوراق التالية صالحة للتطبيق والمضاهاة:- أ - التي وقع عليها المنكر بأمضائه أو ختمه أمام احدى المحاكم او الكاتب العدل أو دائرة التسجيل. ب - التي وقع عليها خارج الدوائر الحكومية المختصة واعترف بهذا التوقيع أمام إحدى المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة الحكومية المختصة. ج - الاوراق الرسمية التي كتبها وأمضاها وهو في الوظيفة. د - المستندات العرفية التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء أن التوقيع أو الختم الموضوع عليها هو توقيعه أو ختمه 2 - الختم أو الامضاء الموقع بهما سند عرفي ينكره المدعى عليه لا يجوز اعتباره أساساً صالحاً للتطبيق وان حكمت احدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء انه ختمه أو توقيعه.

الإحالة

المادة 79 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 97)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية