الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952
المادة 79-يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت اشرافه أواشراف نائبه وبحضور الطرفين
على الوجه الآتي: -
1 - اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي ستتخذ أساساً ومقياساً للتطبيق عمل باتفاقهما والا فتعتبر الاوراق التالية
صالحة للتطبيق والمضاهاة:-
أ - التي وقع عليها المنكر بأمضائه أو ختمه أمام احدى المحاكم او الكاتب العدل أو دائرة التسجيل.
ب - التي وقع عليها خارج الدوائر الحكومية المختصة واعترف بهذا التوقيع أمام إحدى المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة
الحكومية المختصة.
ج - الاوراق الرسمية التي كتبها وأمضاها وهو في الوظيفة.
د - المستندات العرفية التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء أن التوقيع أو الختم الموضوع عليها هو توقيعه أو ختمه
2 - الختم أو الامضاء الموقع بهما سند عرفي ينكره المدعى عليه لا يجوز اعتباره أساساً صالحاً للتطبيق وان حكمت احدى
المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء انه ختمه أو توقيعه.