التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في اوراق السفينة

المادة 43من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 698
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972

الفصل الرابع في اوراق السفينة المادة (43) كل سفينة مسجلة في الميناء يجب ان تكون حائزة الاوراق التالية في مطبوعات رسمية:- أ- السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية:- 1- سند التمليك البحري الصادر عن دائرة الميناء. 2- دفتر البحار المتضمن آخرالتشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في آخر مرسى للسفينة من جانب مدير الميناء او من جانب قنصل الاردن في الخارج اذا وجد و الا فمن جانب السلطة التي تمثله. 3- اجازة الملاحة للسنة الجارية. ولسفينة نقل الركاب: شهادة الامان. 4- لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس او الربان: اجازة ملاح للسنة الجارية. 5- اجازة السفر من المدير. 6- بيان الحمولة. 7- شهادة صحية بتوقيع مكتب الحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة. 8- دفتر يومية. ب- لسفن الصيد:- 1- سند التمليك البحري. 2- دفتر البحارة. 3- اجازة الملاحة للسنة الجارية. 4- اجازة الصيد للسنة الجارية من دائرة الميناء. 5- لكل فرد من البحارة: اجازة ملاح صياد للسنة الجارية. ج- لسفن النزهة:- 1- سند التمليك البحري. 2- دفتر البحارة في حالة استخدام ملاحين في السفينة. 3- اجازة الملاحة للسنة الجارية.

الإحالة

المادة 43 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية