التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · فيما يختص بأصحاب السفينة ومجهزيها

المادة 98من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 698
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972

أ- يطبق مبدأ تحديد المسئولية المنصوص عليه في المادة ( 99 ) على جميع الديون الناشئة عن الاضرار الجسدية والاضرار المادية الناتجة عن حادث واحد معين ، دون اعتبار لاي دين ناجم عن اي حادث معين آخر. ب- عندما تتجاوز مجموع الديون في حادث معين حدود المسئولية المنصوص عليها في المادة (96) فان مجموع المبلغ الذي يمثل حدود هذه المسئولية يمكن ان يكون مؤونة موحدة لتلك الحدود. جـ- لا تصرف من المؤونة المكونة بهذا الشكل الا الديون التي يمكن ان يلجأ فيها الى تحديد المسئولية. د- بعد تكوين المؤونة لا يجوز لاي صاحب دين تجاه المؤونة ان يستعمل حقه تجاه اموال اخرى من اموال صاحب السفينة لتسديد دينه اذا كانت المؤونة متوفرة فعلا لصالحه.

الإحالة

المادة 98 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية