التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · فيما يختص بأصحاب السفينة ومجهزيها

المادة 99من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 698
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972

يستطيع مالك السفينة تحديد مسئوليته المنصوص عليها في المادة 96 على الشكل التالي:- أ- بالنسبة للاضرار المادية فقط الناتجة عن الحادث ، يحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة ، مبلغ اجمالي قدره اربعة وعشرون ديناراً او ما يعادل الف فرنك على اساس قيمة الفرنك الواحد تعادل (65) ميليغراماً من الذهب بعيار (900) من الالف. ب- وفيما يتعلق بالاضرار الجسدية فقط الناجمة عن الحادث فيحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة ، مبلغ اجمالي قدره اربعة وسبعون ديناراً او ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك. جـ- اما فيما يختص بالاضرار المادية والجسدية معاً الناشئة عن الحادث ، فيحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة ، مبلغ اجمالي قدره اربعة وسبعون ديناراً او ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك ، على ان يقسم الى قسمين يخصص القسم الاول منه وقدره خمسون ديناراً اي ما يعادل الفين ومائة فرنك عن كل برميل من الحمولة لتسديد الديون الخاصة بالاضرار الجسدية ، واما القسم الثاني وقدره اربعة وعشرون ديناراً ، اي ما يعادل الف فرنك ، عن كل برميل ، فيفرز لتسديد الديون العائدة للاضرار المادية الا انه في حالة عدم كفاية القسم الاول لتسديد الديون العائدة للاضرار الجسدية برمتها ، فان الرصيد الغير مدفوع ، يحول على القسم الثاني ، ويدفع من المبالغ المفرزة لتسديد الديون الخاصة بالاضرار المادية.

الإحالة

المادة 99 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية