الجريدة الرسميةالعدد 2565ص 109816 تموز 1975
أ- تختص وزارة المواصلات بتقديم الخدمات البريدية المنصوص عليها في هذا القانون ، وتملك وادارة جميع الانشاءات والمرافق
والتجهيزات والأعمال اللازمة لتلك الخدمات.
ب-لأغراض هذا القانون تعنى الخدمات البريدية:-
1- إستلام وتسليم الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات بما في ذلك مطبوعات المكفوفين والرزم البريدية.
2- استلام وتسليم الطرود البريدية.
3- تأدية خدمات الحوالات البريدية الداخلية والخارجية والأذون البريدية وقسائم الأجوبة.
4- خدمة صندوق التوفير البريدي.
5- خدمة الصناديق البريدية الخاصة.
6- أية خدمات بريدية متعارف عليها بموجب الاتفاقات الدولية.
ج- تأدية أى خدمات نيابة عن اي وزارة او دائرة او سلطة او مؤسسة عامة او خاصة بقرار من مجلس الوزراء لقاء العمولة
وبالشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة.