التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الخدمات البريدية رقم 26 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2565، ص 1098
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2565ص 109816 تموز 1975

أ- تختص وزارة المواصلات بتقديم الخدمات البريدية المنصوص عليها في هذا القانون ، وتملك وادارة جميع الانشاءات والمرافق والتجهيزات والأعمال اللازمة لتلك الخدمات. ب-لأغراض هذا القانون تعنى الخدمات البريدية:- 1- إستلام وتسليم الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات بما في ذلك مطبوعات المكفوفين والرزم البريدية. 2- استلام وتسليم الطرود البريدية. 3- تأدية خدمات الحوالات البريدية الداخلية والخارجية والأذون البريدية وقسائم الأجوبة. 4- خدمة صندوق التوفير البريدي. 5- خدمة الصناديق البريدية الخاصة. 6- أية خدمات بريدية متعارف عليها بموجب الاتفاقات الدولية. ج- تأدية أى خدمات نيابة عن اي وزارة او دائرة او سلطة او مؤسسة عامة او خاصة بقرار من مجلس الوزراء لقاء العمولة وبالشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة.

الإحالة

المادة 3 من قانون الخدمات البريدية رقم 26 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2565، ص 1098)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية