نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الخدمات البريدية رقم 26 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 2565، ص 1098
- نُشر
- 16 تموز 1975
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1979
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الخدمات البريدية رقم 26 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2565، ص 1098)
حياة القانون
قانون الخدمات البريدية غير ساري
رقم 26 لسنة 1975 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2565، ص 1098، نُشر في 16 تموز 1975
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الخدمات البريدية رقم 11 لسنة 1979 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1979 قانون معدل لقانون الخدمات البريدية رقم 11 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تختص وزارة المواصلات بتقديم الخدمات البريدية المنصوص عليها في هذا القانون ، وتملك وادارة جميع الانشاءات والمرافق والتجهيزات والأعمال اللازمة لتلك الخدمات. ب-لأغراض هذا القانون تعنى الخدمات البريدية:- 1- إستلام وتسليم الرسائل والبطاقات …
المادة 4
أ- للوزارة وحدها الحق في تصميم وطبع وإصدار الطوابع البريدية والتذكارية وطوابع التوفير البريدي وبيعها داخل المملكة وخارجها. ب-يجوز للوزارة أن تقوم بالنيابة عن أية وزارة او مؤسسة عامة بتصميم وطبع واصدار الطوابع الخاصة بتلك الوزارة او …
المادة 5
أ- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يمتلك او يدير في المملكة بصورة مباشرة او غير مباشرة أية أجهزة او مواد او إنشاءات او أعمال تتعلق بالخدمات والطوابع المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون. ب- و لا يجوز صنع او استيراد اي اجهزة …
المادة 6
أ- تقوم الوزارة بتقديم الخدمات والقيام بالاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون مقابل الرسوم والأجور والأثمان المقررة وتحدد تلك الخدمات والاختصاصات وشروط تقديمها والقيام بها والرسوم والأجور والأثمان التي تستوفى منها بأنظمة يصدرها مجلس …
المادة 7
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون يترتب علة الوزارة تقديم الخدمات العامة التي تختص بتقديمها على أفضل وجه وأن تعمل على تطويرها وفقاً لأحدث المستويات وعليها أن تضع الخطط المتجددة لذلك الغرض وان تقوم بالأعمال والاجراءات والمتطلبات …
المادة 8
يتم تحصيل الأموال المستحقة للوزارة من الرسوم والأجور والأثمان مقابل الخدمات العامة التي يقدمها بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به وذلك دون المساس بالأحكام الخاصة التي تتضمنها الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة 9
أ- تعتبر الأنظمة المتعلقة باختصاصات الوزارة التى صدرت قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول ويعمل بها وكأنها صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون الى أن يتم وضع أنظمة جديدة تحل محلها. ب-تبقى أية اتفاقيات تم التوقيع عليها قبل صدور هذا القانون سارية …
المادة 10
اسأل مساعدك عن قانون الخدمات البريدية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.