التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الخدمات البريدية رقم 26 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2565، ص 1098
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2565ص 109816 تموز 1975

أ- تعتبر الأنظمة المتعلقة باختصاصات الوزارة التى صدرت قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول ويعمل بها وكأنها صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون الى أن يتم وضع أنظمة جديدة تحل محلها. ب-تبقى أية اتفاقيات تم التوقيع عليها قبل صدور هذا القانون سارية المفعول ويعمل بها وكأنها صادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 9 من قانون الخدمات البريدية رقم 26 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2565، ص 1098)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية