الجريدة الرسميةالعدد 2668ص 27561 كانون الأول 1976
تفريق زوجة المفقود للضرر
المادة (131)
اذا راجعت زوجة المفقود القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك لها مالا من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها لتضررها من بعده
عنها فاذا يئس من الوقوف على خبر حياته او مماته بعد البحث والتحري عنه يؤجل الامر اربع سنوات من تاريخ فقده فاذا
لم يمكن اخذ خبر عن الزوج المفقود وكانت مصرة على طلبها يفرق القاضي بينهما في حالة الامن وعدم الكوارث اما اذا فقد
في حالة يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة او اثر غارة جوية او زلزال او ما شابه ذلك فللقاضي التفريق بينهما
بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده وبعد البحث والتحري عليه.