الجريدة الرسميةالعدد 2668ص 27561 كانون الأول 1976
طلب التفريق لعلة غير قابلة للزوال
المادة (115)
اذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود العيب ينظر ، فان كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما
في الحال وان كانت قابلة للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له او من وقت برء الزوج ان كان مريضا
واذا مرض احد الزوجين اثناء الاجل مدة قليلة كانت او كثيرة بصورة تمنع من الدخول او غابت الزوجة فالمدة التى تمر على
هذا الوجه لا تحسب من مدة الاجل لكن غيبة الزوج ايام الحيض تحسب فاذا لم تزل العلة في هذه المدة وكان الزوج غير راض
بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق فاذا ادعى في بدء المرافعة او في ختامها الوصول اليها ينظر فاذا
كانت الزوجة ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمين وان كانت بكرا فالقول قولها بلا يمين.