التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 115من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2668، ص 2756
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2668ص 27561 كانون الأول 1976

طلب التفريق لعلة غير قابلة للزوال المادة (115) اذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود العيب ينظر ، فان كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال وان كانت قابلة للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له او من وقت برء الزوج ان كان مريضا واذا مرض احد الزوجين اثناء الاجل مدة قليلة كانت او كثيرة بصورة تمنع من الدخول او غابت الزوجة فالمدة التى تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الاجل لكن غيبة الزوج ايام الحيض تحسب فاذا لم تزل العلة في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق فاذا ادعى في بدء المرافعة او في ختامها الوصول اليها ينظر فاذا كانت الزوجة ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمين وان كانت بكرا فالقول قولها بلا يمين.

الإحالة

المادة 115 من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2668، ص 2756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية