التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 116من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2668، ص 2756
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2668ص 27561 كانون الأول 1976

العلة في الزوج التي لا يمكن المقام معها بلا ضرر المادة (116) اذا ظهر للزوجة قبل الدخول او بعده ان الزوج مبتلى بعلة او مرض لا يمكن الاقامة معه بلا ضرر كالجذام او البرص او السل او الزهري او طرأت مثل هذه العلل والامراض فلها ان تراجع القاضي وتطلب التفريق ، والقاضي بعد الاستعانة بأهل الخبرة والفن ينظر فان كان لا يوجد امل بالشفاء يحكم بالتفريق بينهما في الحال وان كان يوجد امل بالشفاء او زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة فاذا لم تزل بظرف هذه المدة ولم يرضى الزوج بالطلاق واصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق ايضا اما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق.

الإحالة

المادة 116 من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2668، ص 2756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية