التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2703، ص 1320
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2703ص 13201 حزيران 1977

أ - للاطباء الاختصاصيين في المستشفيات المعتمدة من الوزير نقل العضو من انسان حي الى آخر بحاجة اليه وفقا للشروط التالية:- 1- ان لا يقع النقل على عضو اساسي للحياة اذا كان هذا النقل قد يؤدي لوفاة المتبرع ولو كان ذلك بموافقته. 2- ان تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء اختصاصيين بفحص المتبرع للتأكد من ان نقل العضو من جسمه لا يشكل خطرا على حياته ، وتقديم تقرير بذلك. 3- ان يوافق المتبرع خطيا - وهو بكامل ارادته واهليته على نقل العضو من جسمه وذلك قبل اجراء عملية النقل. ب- اذا قرر الطبيب الشرعي تشريح جثة المتوفى لاغراض قانونية لمعرفة سبب الوفاة او لاكتشاف جريمة فانه يسمح له بنزع القرنية منها ، وذلك وفقا للشروط التالية:- 1- ان لا يؤثر نزعها على معرفة سبب الوفاة ، ولو بعد حين. 2- ان تؤخذ موافقة ولي امر المتوفى خطيا ودون اكراه. ج - لا يجوز ان يتم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي او بقصد الربح.

الإحالة

المادة 4 من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية