التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2703، ص 1320
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2703ص 13201 حزيران 1977

للاطباء الاختصاصيين في المستشفيات التى يوافق عليها وزير الصحة نقل العضو من جسم انسان ميت الى جسم انسان آخر حي يكون بحاجة لذلك العضو في اي من الحالات التالية:- أ- اذا كان المتوفي قد اوصى قبل وفاته بالنقل باقرار خطي ثابت التوقيع والتاريخ بصورة قانونية. ب-اذا وافق احد ابوي المتوفي في حالة وجودهما على النقل او وافق عليه الولي الشرعي في حالة عدم وجود الابوين. ج-اذا كان المتوفي مجهول الهوية ولم يطالب احد بجثته خلال (24) ساعة بعد الوفاة على ان يتم النقل في هذه الحالة بموافقة المدعي العام.

الإحالة

المادة 5 من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية