الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 86616 حزيران 1985
أ- يعتبر المدير الرئيس التنفيذي للمعهد ويكون مسؤولا عن ادارة شؤونه على وجه يضمن تحقيق أهدافه ومهامه المنصوص عليها
في هذا القانون والانظمة التي تصدر بمقتضاه ويختص المدير بالاضافة الى ذلك بما يلي:-
1- تنفيذ السياسة التي يقررها المجلس والقرارات الصادرة عنه.
2- تنظيم البرامج والبحوث والاستشارات والانشطة المختلفة في المعهد ومتابعة تنفيذها.
3- تمثيل المعهد في صلاته مع الغير.
4- اعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمعهد وعرضهما على المجلس لاقرارها.
5- الترخيص بالصرف في حدود المخصصات المدرجة في الموازنة السنوية للاغراض المخصصة لها.
6- توقيع العقود التي يبرمها المعهد.
7- اعداد التقرير السنوي عن المعهد.
8- تكليف من يتولى اعمال سكرتيرية المجلس من بين موظفي المعهد.
ب-للمدير ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى اي من موظفي الصنف الاول
في المعهد.