التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون معهد الادارة العامة رقم 31 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 866
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 86616 حزيران 1985

أ- يعين المدير ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس. ب-يشترط في من يعين مديرا عاما للمعهد ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في مجال العلوم الادارية او الدكتوراه في احد التخصصات الاخرى ذات العلاقة بعمل المعهد مع خبرة لا تقل في الحالتين عن خمس سنوات أو حاصلا على درجة الماجستير في اي من تلك التخصصات مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات. ج-في حالة خلو منصب المدير يعين المجلس بناء على تنسيب الرئيس احد موظفي المعهد ، او يعين شخصا من المؤسسات الحكومية او الخاصة ليقوم بأعمال المدير ويمارس صلاحياته وذلك عن طريق الاستعارة او الانتداب او العقد لمدة لا تزيد على سنة ، وللمجلس ان يحدد مكافأة شهرية خاصة للقائم بأعمال المدير بالاضافة الى راتبه الاصلي.

الإحالة

المادة 13 من قانون معهد الادارة العامة رقم 31 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 866)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية