الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 86616 حزيران 1985
أ- يعين المدير ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
ب-يشترط في من يعين مديرا عاما للمعهد ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في مجال العلوم الادارية او الدكتوراه في
احد التخصصات الاخرى ذات العلاقة بعمل المعهد مع خبرة لا تقل في الحالتين عن خمس سنوات أو حاصلا على درجة الماجستير
في اي من تلك التخصصات مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
ج-في حالة خلو منصب المدير يعين المجلس بناء على تنسيب الرئيس احد موظفي المعهد ، او يعين شخصا من المؤسسات الحكومية
او الخاصة ليقوم بأعمال المدير ويمارس صلاحياته وذلك عن طريق الاستعارة او الانتداب او العقد لمدة لا تزيد على سنة
، وللمجلس ان يحدد مكافأة شهرية خاصة للقائم بأعمال المدير بالاضافة الى راتبه الاصلي.