التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون معهد الادارة العامة رقم 31 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 866
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 86616 حزيران 1985

أ- يعتبر المدير الرئيس التنفيذي للمعهد ويكون مسؤولا عن ادارة شؤونه على وجه يضمن تحقيق أهدافه ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة التي تصدر بمقتضاه ويختص المدير بالاضافة الى ذلك بما يلي:- 1- تنفيذ السياسة التي يقررها المجلس والقرارات الصادرة عنه. 2- تنظيم البرامج والبحوث والاستشارات والانشطة المختلفة في المعهد ومتابعة تنفيذها. 3- تمثيل المعهد في صلاته مع الغير. 4- اعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمعهد وعرضهما على المجلس لاقرارها. 5- الترخيص بالصرف في حدود المخصصات المدرجة في الموازنة السنوية للاغراض المخصصة لها. 6- توقيع العقود التي يبرمها المعهد. 7- اعداد التقرير السنوي عن المعهد. 8- تكليف من يتولى اعمال سكرتيرية المجلس من بين موظفي المعهد. ب-للمدير ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى اي من موظفي الصنف الاول في المعهد.

الإحالة

المادة 14 من قانون معهد الادارة العامة رقم 31 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 866)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية