الجريدة الرسميةالعدد 3316ص 6701 كانون الثاني 1985
أ- يقدم طلب تجديد الرخصة الى المحاسب على النموذج المقرر خلال شهري كانون الثاني وشباط من السنة ، وللامين تمديد
هذه المدة لشهر واحد على الاكثر اذا رأى ضرورة لذلك.
ب-اذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال الفترة المحددة بالفقرة "أ" من هذه المادة فيضاف ما يعادل 20% من الرسم اذا قدم
طلب التجديد بعد انقضاء تلك المدة وحتى نهاية شهر حزيران من السنة ، و 50 % من الرسم اذا قدم الطلب بعد ذلك التاريخ.
ج-على جميع الاشخاص والذين لا يرغبون في تجديد رخصة المهنة الصادرة لهم او الذين يتوقفون عن ممارسة المهنة خلال السنة
لاي سبب كان ان يعلموا الامانة خطيا بذلك.