التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 20 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3316، ص 670
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3316ص 6701 كانون الثاني 1985

على كل مكلف بالحصول على رخصة مهن داخل حدود مدينة عمان وتنطبق عليه البنود والفقرات التالية من الجدول رقم "1" الملحق بهذا القانون ، ان يكون منتسبا ومسددا لرسم اشتراكه السنوي في الغرفة التجارية ، او الصناعية في مدينة عمان:- البند الفقرة 1 1و3و4 2 1- 2 3 1 و 3 4 1 و 2 5 1 - 4 6 1 - 9 7 1- 6 8 1- 4 8 6 9 1/ أ (1 و 2) 9 1/ ب/ 1 9 2 / أ 9 2/ ب (1 و 2) 20 1 21 1 22 1 - 6 23 11

الإحالة

المادة 11 من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 20 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3316، ص 670)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية