الجريدة الرسميةالعدد 3316ص 6701 كانون الثاني 1985
أ- مع مراعاة احكام الفقرة "ب" من هذه المادة لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى أية مهنة في مدينة عمان ما لم يحصل على رخصة
بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها بمقتضى الجدول "1" الملحق بهذا القانون ويشترط في ذلك ان لا يغني الترخيص الصادر لاي
نشاط تجاري او صناعي او سياحي بموجب اي قانون اخر ينظم ذلك النشاط عن ضرورة الحصول على الرخصة وفقا لاحكام هذا القانون
ودفع الرسم المقرر بموجبه وذلك بالاضافة الى الرسم المقرر بمقتضى ذلك القانون.
ب-يعفى من الحصول على الرخصة ومن دفع الرسم الاشخاص الذين يتعاطون المهن المدرجة في الجدول رقم "2" الملحق بهذا القانون.
ج-اذا مارس أكثر من شخص واحد كشركة عادية مهنة واحدة في محل واحد فتنظم الرخصة بأسمائهم ولا يستوفى أي رسم اضافي بسبب
تعددهم.
د- يعتبر الرسم المنصوص عليه في هذا القانون مستحقا على الرخصة الصادرة بمقتضاه لتعاطي المهن ويكون الشخص الذي صدرت
باسمه مسؤولا عن دفعه و لايجوز تحويلها الى اي شخص ئئئئئىخر الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.