التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 20 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3316، ص 670
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3316ص 6701 كانون الثاني 1985

أ- مع مراعاة احكام الفقرة "ب" من هذه المادة لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى أية مهنة في مدينة عمان ما لم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها بمقتضى الجدول "1" الملحق بهذا القانون ويشترط في ذلك ان لا يغني الترخيص الصادر لاي نشاط تجاري او صناعي او سياحي بموجب اي قانون اخر ينظم ذلك النشاط عن ضرورة الحصول على الرخصة وفقا لاحكام هذا القانون ودفع الرسم المقرر بموجبه وذلك بالاضافة الى الرسم المقرر بمقتضى ذلك القانون. ب-يعفى من الحصول على الرخصة ومن دفع الرسم الاشخاص الذين يتعاطون المهن المدرجة في الجدول رقم "2" الملحق بهذا القانون. ج-اذا مارس أكثر من شخص واحد كشركة عادية مهنة واحدة في محل واحد فتنظم الرخصة بأسمائهم ولا يستوفى أي رسم اضافي بسبب تعددهم. د- يعتبر الرسم المنصوص عليه في هذا القانون مستحقا على الرخصة الصادرة بمقتضاه لتعاطي المهن ويكون الشخص الذي صدرت باسمه مسؤولا عن دفعه و لايجوز تحويلها الى اي شخص ئئئئئىخر الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

الإحالة

المادة 3 من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 20 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3316، ص 670)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية