التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 20 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3316، ص 670
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3316ص 6701 كانون الثاني 1985

أ- يقدم طلب تجديد الرخصة الى المحاسب على النموذج المقرر خلال شهري كانون الثاني وشباط من السنة ، وللامين تمديد هذه المدة لشهر واحد على الاكثر اذا رأى ضرورة لذلك. ب-اذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال الفترة المحددة بالفقرة "أ" من هذه المادة فيضاف ما يعادل 20% من الرسم اذا قدم طلب التجديد بعد انقضاء تلك المدة وحتى نهاية شهر حزيران من السنة ، و 50 % من الرسم اذا قدم الطلب بعد ذلك التاريخ. ج-على جميع الاشخاص والذين لا يرغبون في تجديد رخصة المهنة الصادرة لهم او الذين يتوقفون عن ممارسة المهنة خلال السنة لاي سبب كان ان يعلموا الامانة خطيا بذلك.

الإحالة

المادة 10 من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 20 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3316، ص 670)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية