الجريدة الرسميةالعدد 3168ص 12181 آب 1983
المادة 1 - يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية بين المملكة الاردنية الهاشمية
و الصندوق السعودي للتنمية لسنة 1983 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3168ص 12181 آب 1983
الإحالة
المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية رقم 18 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 1218)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.