التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3499، ص 1695
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3499ص 169516 أيلول 1987

يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) يؤلف برئاسة الرئيس وعضوية كل من: أ. نواب الرئيس ب. العمداء جـ. عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في مطلع كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتجديد. د. اثنين من مديري الوحدات الادارية والدوائر في الجامعة يعينهما الرئيس لمدة سنة واحدة. هـ. ثلاثة من المجتمع المحلي من قطاعات مختلفة ينسبهم الرئيس ويعينهم مجلس الامناء لمدة سنة واحدة. و. احد طلبة الجامعة يختاره الرئيس لمدة سنة واحدة. ز. احد خريجي الجامعة يختاره الرئيس لمدة سنة واحدة.

الإحالة

المادة 8 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1695)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية