الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7151 نيسان 1987
تهدف المؤسسة الى وضع السياسات التسويقية الخاصة بالمنتوجات الزراعية داخل المملكة وخارجها ومتابعة تطبيقها وتنظيم
التسويق وتطويره وفي سبيل تحقيق هذه الاهداف تقوم المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بما يلي:-
أ- اجراء الدراسات والابحاث المتعلقة بتسويق المنتوجات الزراعية في داخل المملكة وخارجها بقصد تنظيم العملية التسويقية
وتطويرهاوتقديم المعلومات التي تتوفر لديها والنتائج التي تتوصل اليها من هذه الدراسات والابحاث للقطاعين العام والخاص
للاستفادة منها.
ب- وضع الخطط الخاصة بتصدير واستيراد المنتوجات الزراعية ومراقبة تنفيذها.
ج- تحديد اصناف وكميات المنتوجات الزراعية المسموح بتصديرها او استيرادها ومواعيد التصدير والاستيراد.
د- وضع المواصفات الواجب توفرها في المنتوجات الزراعية المصدرة او المستوردة او المعروضة للبيع في الاسواق المحلية
ومتابعةالتقيد بتلك المواصفات.
هـ- وضع مواصفات عبوات المنتوجات الزراعية بما في ذلك اوزانها والشروط الفنية الواجب توفرها فيها ومتابعة التقيد بتلك
المواصفات.
و- المشاركة في اجراء الدراسات الاقتصادية والفنية للانتاج الزراعي والصناعات الغذائية.
ز- المشاركة في اجراءات تحديد أسعار المنتوجات الزراعية.
ح-اصدار التوصيات اللازمة للحصول على رخص تصدير واستيراد واعادة تصدير المنتوجات الزراعية من الجهات الرسمية المختصةواصدار
الشهادات التسويقية اللازمة لذلك واستيفاء الرسوم المقررة بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ط- تشجيع انشاء المجالس المتخصصة بتسويق المنتوجات الزراعية والمساهمة بالدعاية والترويج لها.
ى- الاشراف على النشاطات التسويقية في اماكن تجميع وتخزين وبيع المنتوجات الزراعية ومراقبتها وتنظيمها.
ك- الامور والمهام الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة القيام بها ، مما يدخل ضمن اهداف ومسؤوليات واعمال
المؤسسة.