الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7151 نيسان 1987
أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة (يسمى مجلس ادارة مؤسسة التسويق الزراعي) ويتم تشكيله على الوجه التالي:-
1- الوزير رئيسا
2- المدير العام نائبا للرئيس
3- ممثل عن وزارة الزراعة يعينه وزير الزراعة عضوا
4- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يعينه وزير الصناعة والتجارة. عضوا
5- ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس يعينه وزير الصناعة والتجارة. عضواً
6- ممثل عن دائرة الجمارك يعينه وزير المالية. عضوا
7- مدير عام المنظمة التعاونية او نائبه في حالة غيابه. عضوا
8- مدير عام المؤسسة التعاونية الاردنية او ما ينتدبه في حال غيابه. عضواً
ب- يتقاضى كل عضو في المجلس مكافأة يحددها مجلس الوزراء عن كل جلسة يحضرها.