التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 15 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 715
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7151 نيسان 1987

أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة (يسمى مجلس ادارة مؤسسة التسويق الزراعي) ويتم تشكيله على الوجه التالي:- 1- الوزير رئيسا 2- المدير العام نائبا للرئيس 3- ممثل عن وزارة الزراعة يعينه وزير الزراعة عضوا 4- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يعينه وزير الصناعة والتجارة. عضوا 5- ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس يعينه وزير الصناعة والتجارة. عضواً 6- ممثل عن دائرة الجمارك يعينه وزير المالية. عضوا 7- مدير عام المنظمة التعاونية او نائبه في حالة غيابه. عضوا 8- مدير عام المؤسسة التعاونية الاردنية او ما ينتدبه في حال غيابه. عضواً ب- يتقاضى كل عضو في المجلس مكافأة يحددها مجلس الوزراء عن كل جلسة يحضرها.

الإحالة

المادة 5 من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 15 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 715)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية