التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 15 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 715
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7151 نيسان 1987

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر اجتماع المجلس قانونيا بحضور أكثرية أعضائه شريطة ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ قرارات المجلس بالاجماع او بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الجلسة قد صوت معه. ب- للمجلس ان يشكل لجنة او أكثر من بين أعضائه بالعدد الذي يقرره لتتولى القيام بالعمل الذي يوكله اليها. وله أن يستدعي خبراءاو مستشارين لحضور اجتماعاته للاستئناس بآرائهم دون أن يكون لاي منهم حق التصويت على قراراته.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 15 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 715)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية