التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 15 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 715
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7151 نيسان 1987

تهدف المؤسسة الى وضع السياسات التسويقية الخاصة بالمنتوجات الزراعية داخل المملكة وخارجها ومتابعة تطبيقها وتنظيم التسويق وتطويره وفي سبيل تحقيق هذه الاهداف تقوم المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بما يلي:- أ- اجراء الدراسات والابحاث المتعلقة بتسويق المنتوجات الزراعية في داخل المملكة وخارجها بقصد تنظيم العملية التسويقية وتطويرهاوتقديم المعلومات التي تتوفر لديها والنتائج التي تتوصل اليها من هذه الدراسات والابحاث للقطاعين العام والخاص للاستفادة منها. ب- وضع الخطط الخاصة بتصدير واستيراد المنتوجات الزراعية ومراقبة تنفيذها. ج- تحديد اصناف وكميات المنتوجات الزراعية المسموح بتصديرها او استيرادها ومواعيد التصدير والاستيراد. د- وضع المواصفات الواجب توفرها في المنتوجات الزراعية المصدرة او المستوردة او المعروضة للبيع في الاسواق المحلية ومتابعةالتقيد بتلك المواصفات. هـ- وضع مواصفات عبوات المنتوجات الزراعية بما في ذلك اوزانها والشروط الفنية الواجب توفرها فيها ومتابعة التقيد بتلك المواصفات. و- المشاركة في اجراء الدراسات الاقتصادية والفنية للانتاج الزراعي والصناعات الغذائية. ز- المشاركة في اجراءات تحديد أسعار المنتوجات الزراعية. ح-اصدار التوصيات اللازمة للحصول على رخص تصدير واستيراد واعادة تصدير المنتوجات الزراعية من الجهات الرسمية المختصةواصدار الشهادات التسويقية اللازمة لذلك واستيفاء الرسوم المقررة بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. ط- تشجيع انشاء المجالس المتخصصة بتسويق المنتوجات الزراعية والمساهمة بالدعاية والترويج لها. ى- الاشراف على النشاطات التسويقية في اماكن تجميع وتخزين وبيع المنتوجات الزراعية ومراقبتها وتنظيمها. ك- الامور والمهام الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة القيام بها ، مما يدخل ضمن اهداف ومسؤوليات واعمال المؤسسة.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 15 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 715)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية