الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7151 نيسان 1987
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر اجتماع
المجلس قانونيا بحضور أكثرية أعضائه شريطة ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ قرارات المجلس بالاجماع او بأكثرية
الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الجلسة قد صوت معه.
ب- للمجلس ان يشكل لجنة او أكثر من بين أعضائه بالعدد الذي يقرره لتتولى القيام بالعمل الذي يوكله اليها. وله أن يستدعي
خبراءاو مستشارين لحضور اجتماعاته للاستئناس بآرائهم دون أن يكون لاي منهم حق التصويت على قراراته.