نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية ضمان مشروع الاسمنت الابيض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. رقم 32 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 3082، ص 1011
- نُشر
- 1 تموز 1982
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية ضمان مشروع الاسمنت الابيض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. رقم 32 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3082، ص 1011)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية ضمان مشروع الاسمنت الابيض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. غير ساري
رقم 32 لسنة 1982 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3082، ص 1011، نُشر في 1 تموز 1982
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية ضمان مشروع الاسمنت الابيض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.