نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
قانون تصديق اتفاقية ضمان مشروع الاسمنت الابيض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1982 رقم 32 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 3082، ص 1011
- نُشر
- 1 تموز 1982
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية ضمان مشروع الاسمنت الابيض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1982 رقم 32 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3082، ص 1011)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية ضمان مشروع الاسمنت الابيض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1982 ساري
رقم 32 لسنة 1982 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3082، ص 1011، نُشر في 1 تموز 1982
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة الثانية يضمن الضامن دون قيد أو شرط وعلى وجه التضامن كما لو كان مدينا اصليا وليس مجرد كفيل - المقترض في أن يقوم في المواعيد المحددة بسداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى وفي ان يقوم بتنفيذ جميع التزاماته بالدقة وعلىاتم وجه على …
المادة 3
المادة الثالثة يقرر الضامن والصندوق العربي ان في نيتهما ان لا يتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي وتحقيقا لذلك يتعهد الضامن في حالة تقرير اولوية ما على اموال الحكومة بكفالة سداد قرض خارجي آخر ان يصبح لقرض الصندوق …
المادة 4
المادة الرابعة 1- يعمل الضامن على توفير كل ما يلزم للمقترض للاستمرار في تنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس المصرفية والمالية والادارية السليمة ويتعهد بأن لا يقوم بأي عمل أو يسمح بالقيام بأي عمل قد يؤدي الى عرقلة …
المادة 5
المادة الخامسة 1- يلتزم الضامن بأن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل دون أي خصم، ومع الاعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين الضامن او مطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل. وإذا قام الضامن …
المادة 6
المادة 7
المادة السابعة 1- جميع اوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات أو لاجراءات التفتيش. 2- جميع أملاك وموجودات الصندوق العربي ودخوله تتمتع بالحصانة ضد التأميم او …
المادة 8
المادة الثامنة 1- تكون حقوق والتزامات كل من الضامن والصندوق العربي المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذ طبقاً لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك في أي مناسبة من …
المادة 9
المادة التاسعة 1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها، يتعين ان يكون كتابة ويعتبر الطلب قد تم والاخطار قد تم قانوناً، بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد اوبالبرق الى الطرف الموجه له في …
المادة 10
المادة 11
المادة الحادية عشرة تنفيذاً لأحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي 1- عنوان الضامن : المجلس القومي للتخطيط - عمان - المملكة الاردنية الهاشمية. العنوان البرقي والتلكس : تلكس N. P. C. JO 21319 2- عنوان الصندوق …
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية ضمان مشروع الاسمنت الابيض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1982.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.