نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية ضمان مشروع الاسمنت الابيض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. رقم 32 لسنة 1982
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3082، ص 1011
- نُشر
- 1 تموز 1982
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية ضمان مشروع الاسمنت الابيض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. رقم 32 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3082، ص 1011)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية ضمان مشروع الاسمنت الابيض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. غير ساري
رقم 32 لسنة 1982 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3082، ص 1011، نُشر في 1 تموز 1982
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية ضمان مشروع الاسمنت الابيض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق العربي
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1982) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقود فيمابين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق العربي للإنماء
الاقتصادي والاجتماعي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية ضمان مشروع الاسمنت الابيض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.