التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3533، ص 364
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 36416 شباط 1988

أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة ، لا يجوز بيع الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية الا في المستودع البيطري والصيدلية البيطرية. ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون ، يجوز للوزير الترخيص للمهندس الزراعي الاختصاصي بتربية الحيوان وانتاجه ببيع الادوية البيطرية الجاهزة دون غيرها على ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في التعامل بتلك الادوية ، على أن يسمح للمهندس الزراعي بالإستمرار ببيع الادوية البيطرية بعد صدور هذا القانون اذا كان مرخصا له ببيعها بموجب أي تشريع آخر.

الإحالة

المادة 10 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 364)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية